الشيخ محمدي البامياني

65

دروس في الكفاية

المنع عنه ، فضلا عما إذا ظن كما أشرنا إليه في الفصل السابق ( 1 ) ، فلا بد ( 2 ) من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه ( 3 ) بالخصوص ( 4 ) ، فإن كفى ( 5 ) وإلا فبضميمة ما لم يظن المانع عنه ؛ وإن احتمل ( 6 ) مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد وإن انسد باب هذا الاحتمال معها كما لا يخفى ، وذلك ( 7 ) ضرورة : أنه لا احتمال مع